إلزام وزير التربية والتعليم بدفع مبلغاً مقداره 3 آلاف جنيه تعويضاً لطالبة عن الأضرار المادية والنفسية التي أصابتها من خطأ الوزارة ..
أثبتت شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا، عدم وجود طعن من وزارة التربية والتعليم على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة بانتصار الطفلة «ھ. ح. س»، ضد وزارة التربية والتعليم، بإلزام وزير التربية والتعليم بأن يؤدي للطفلة مبلغاً مقداره 3 آلاف جنيه تعويضاً لها عن الأضرار المادية والنفسية التي أصابتها من خطأ الوزارة المتمثل في قيام إحدى المدارس الابتدائية بإدارة أبو المطامير التعليمية بإجبار الطفلة على إعادة قيدها بالسنة الأولى ابتدائي في العام الدراسي المحولة إليها رغم نجاحها بها بالسنة الأولى ابتدائي في العام السابق عليه بمدرسة ابتدائية بإدارة وادى النطرون التعليمية بحجة صغر سنها، ما أضاع عليها عاما دراسيا كاملا دون وجه حق.
واعتبرت المحكمة، تقصير والد الطفلة الذى استغرق خطأ الوزارة في عدم لجوئه إلى المحكمة لإجبار المدرسة على قيدها بالصف الثاني الابتدائي في حينها، فيكون مبلغ التعويض خالصاً للطفلة جبراً لخاطرها وهى المضرورة وألزمت الجهة الإدارية المصروفات، وأصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً.
استفادة آلاف التلاميذ من الحكم
وأكدت المحكمة في حكمها الذي يستفيد منه آلاف التلاميذ صغار السن، والذين التحقوا بالمدارس واجتازوا أولى ابتدائي بنجاح وأرادوا التحويل لمدارس أخرى نتيجة تغيير محل إقامة الأسرة، أن نجاح التلاميذ بأولى ابتدائي يكسبهم مركزاً قانونياً يحظر على التربية والتعليم تعديله أو تغييره أو المساس به، ولا يجوز للمدارس المحول إليها المجادلة في صغر سن الطفل بعد اجتيازه الصف الأول الابتدائي خاصة أنه لا يجوز معاقبة الطفلة المبدعة لصغر سنها.
تعليقات
إرسال تعليق